الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

102

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

الثمرة الثانية : ان يدلّ خبر ضعيف على وجوب شيء ، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب ، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل ، وامّا على الاحتمال الاوّل فلا يثبت شيء ، لان اثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذّر لعدم حجيته في اثبات الاحكام الالزامية ، واثبات الاستحباب به متعذّر أيضا لأنه لا يدلّ عليه فكيف يكون طريقا وحجّة لاثبات غير مدلوله ! واثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذّر أيضا ، لأنه مدلول تحليلي للخبر فلا يكون حجّة لاثباته عند من يرى - كالسيد الأستاذ - ان حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقّفة على حجيته في المدلول المطابقي بكامله « 1 » . الثمرة الثالثة : ان يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا ، فعلى الاحتمال الاوّل يجري استصحاب بقاء الاستحباب « 2 » ، وعلى الثاني « 3 » لا يجري لأنه مجعول بعنوان ما بلغه